الخامسة : لو
وجب على السفيه كفارة كفر بالصوم . على الصحيح من المذهب كالمفلس .
قلت : فيعايى بها . وقيل : يكفر به إن لم يصح عتقه ، على ما يأتي قريبا . فعلى المذهب : لو فك
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه الحجر قبل التكفير ، وقدر على العتق : أعتق .