قوله ( وهل يصح
عتقه ؟ على روايتين ) وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والحاوي الصغير . إحداهما : لا يصح . وهو المذهب . صححه في التصحيح . قال
الزركشي ، في كتاب العتق : هذا أصح الروايتين . وجزم به في الوجيز ، وغيره . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح .
[ ص: 337 ] قال في الرعاية الكبرى : يصح عتقه على الأضعف . قال في الفائق : ولا ينفذ عتقه في أصح الروايتين . وصححه في النظم . وقدمه في الكافي ، وغيره ، والرواية الثانية : يصح . اختاره
ابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في التبصرة : على ما تقدم في كتاب البيع . قال في الرعاية الصغرى ، والحاوي الكبير : ويصح عتقه المنجز ، في أصح الروايتين . وتقدم : هل يصح بيعه إذا أذن له الولي ؟ في كتاب البيع .