قوله ( وإن
أقر بمال : لم يلزمه في حال حجره )
[ ص: 338 ] يعني يصح إقراره . ولا يلزمه في حال حجره . وهذا الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . قال في الفروع : والأصح صحة إقراره بمال ، لزمه باختيار أو لا . قال في الوجيز : وإن
أقر بدين ، أو بما يوجب مالا : لزمه بعد حجره ، إن علم استحقاقه في ذمته حال حجره . وقدمه في الشرح ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى ، والرعاية ، وغيرهم . قوله ( ويحتمل أن لا يلزمه مطلقا ) وإليه ميل
الشارح . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . فعلى هذا : لا يصح إقراره بمال . وتقدم بعض أحكام السفيه في أوائل كتاب البيع .