صفحة جزء
قوله ( وكذلك يخرج في الناظر في الوقف ) . خرجه أبو الخطاب وغيره . والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله ، في رواية أبي الحارث وحرب : جواز الأكل منه بالمعروف . قاله في الفروع ، وغيره . قال في الفائق بعد ذكر التخريج قلت : وإلحاقه بعامل الزكاة في الأكل مع الغنى : أولى . كيف وقد نص الإمام أحمد على أكله منه بالمعروف ، ولم يشترط فقرا ؟ ذكره الخلال في الوقف . قال في رواية أبي الحارث : وإن أكل منه بالمعروف فلا بأس . قلت : فيقضي دينه ؟ قال : ما سمعت فيه شيئا . انتهى .

وعنه : يأكل إذا اشترط . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : لا يقدم بمعلومه بلا شرط ، إلا أن يأخذ أجرة عمله مع فقره كوصي اليتيم . وفرق القاضي بين الوصي والوكيل ; لأنه لا يمكنه موافقته على الأجرة . والوكيل يمكنه . ونقل حنبل في الولي والوصي يقومان بأمره يأكلان بالمعروف . لأنهما كالأجير والوكيل . وظاهر هذا : النفقة للوكيل . [ ص: 341 ] فائدتان

إحداهما : الحاكم أو أمينه إذا نظر في مال اليتيم ، فقال القاضي مرة : لا يأكل . وإن أكل الوصي . فرق بينه وبين الوصي . وقال مرة : له الأكل . كوصي الأب . قلت : وهو الصواب . وهو داخل في عموم كلام المصنف وغيره .

الثانية : الوكيل في الصدقة لا يأكل منها شيئا لأجل العمل . نص عليه . وقد صرح القاضي في المجرد بأن من أوصى إليه بتفرقة مال على المساكين ، أو دفع إليه رجل في حياته مالا ليفرقه صدقة : لم يجز له أن يأكل منه شيئا بحق قيامه ; لأنه منفعة . وليس بعامل منم مثمر .

التالي السابق


الخدمات العلمية