قوله ( وكذلك يخرج في الناظر في الوقف ) . خرجه
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب وغيره . والمنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ، في رواية
أبي الحارث وحرب : جواز الأكل منه بالمعروف . قاله في الفروع ، وغيره . قال في الفائق بعد ذكر التخريج
قلت : وإلحاقه بعامل الزكاة في الأكل مع الغنى : أولى . كيف وقد نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد على أكله منه بالمعروف ، ولم يشترط فقرا ؟ ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال في الوقف . قال في رواية
أبي الحارث : وإن أكل منه بالمعروف فلا بأس .
قلت : فيقضي دينه ؟ قال : ما سمعت فيه شيئا . انتهى .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يأكل إذا اشترط . وقال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : لا يقدم بمعلومه بلا شرط ، إلا أن يأخذ أجرة عمله مع فقره كوصي اليتيم . وفرق
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي بين الوصي والوكيل ; لأنه لا يمكنه موافقته على الأجرة . والوكيل يمكنه . ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل في الولي والوصي يقومان بأمره يأكلان بالمعروف . لأنهما كالأجير والوكيل . وظاهر هذا : النفقة للوكيل .
[ ص: 341 ] فائدتان
إحداهما :
الحاكم أو أمينه إذا نظر في مال اليتيم ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي مرة : لا يأكل . وإن أكل الوصي . فرق بينه وبين الوصي . وقال مرة : له الأكل . كوصي الأب .
قلت : وهو الصواب . وهو داخل في عموم كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره .
الثانية :
الوكيل في الصدقة لا يأكل منها شيئا لأجل العمل . نص عليه . وقد صرح
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد بأن من أوصى إليه بتفرقة مال على المساكين ، أو دفع إليه رجل في حياته مالا ليفرقه صدقة : لم يجز له أن يأكل منه شيئا بحق قيامه ; لأنه منفعة . وليس بعامل منم مثمر .