صفحة جزء
قوله ( وكذلك القول قوله في دفع المال إليه بعد رشده ) . وهو المذهب . قاله المصنف ، والشارح . وجزم به في الوجيز ، وشرح ابن منجى ، والهداية ، والخلاصة ، وغيرهم . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، وغيرهم . قال في القواعد وغيره : هذا المذهب . ويحتمل أن لا يقبل إلا ببينة . [ ص: 342 ] قلت : وهو قوي . قال في القاعدة الرابعة والأربعين : وخرج طائفة من الأصحاب في وصي اليتيم أنه لا يقبل قوله في الرد بدون بينة . وعزاه القاضي في خلافه إلى قول الخرقي وهو متوجه على هذا المأخذ ; لأن الإشهاد بالدفع مأمور به بنص القرآن . وقد صرح أبو الخطاب في انتصاره باشتراط الشهادة عليه كالنكاح . انتهى .

تنبيه :

محل هذا : إن كان متبرعا . فأما إن كان بجعل : فلا يقبل قوله إلا ببينة . على الصحيح من المذهب . ذكره في المحرر ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم في الرهن . قيل : يقبل مطلقا . وهو ظاهر كلام المصنف وجماعة .

فائدة :

يقبل قول الأب ، والوصي ، والحاكم ، وأمينه ، وحاضن الطفل ، وقيمه ، حال الحجر وبعده ، في النفقة وقدرها وجوازها ووجود الضرورة والغبطة والمصلحة في البيع والتلف . ويحتمل أن لا يقبل قوله إلا في الأحظية في البيع إلا ببينة . فلو قال ( مات أبي من سنة ) أو قال ( أنفقت علي من سنة ) فقال الوصي : بل من سنتين . قدم قول الصبي .

التالي السابق


الخدمات العلمية