قوله (
وهل للزوج أن يحجر على امرأته في التبرع بما زاد على الثلث من مالها ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والرعاية الكبرى .
إحداهما : ليس له منعها من ذلك . وهو المذهب . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح . وصححه في التصحيح ، والفائق ، والنظم . وجزم به في الوجيز ، ونهاية
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، ونظمها ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والمحرر ذكره في آخر باب الهبة .
[ ص: 343 ] قال في تجريد العناية : وتتصدق من مالها بما شاءت . على الأظهر ، والرواية الثانية : له منعها من الزيادة على الثلث . فلا يجوز لها ذلك إلا بإذنه . ونصره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه . وصححه في الخلاصة . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين .
تنبيهان
أحدهما : محل الخلاف : إذا كانت رشيدة . فأما غير الرشيدة : فهي ممنوعة مطلقا .
الثاني : مفهوم قوله " بما زاد على الثلث " أنه لا يحجر عليها في التبرع بالثلث فأقل . وهو صحيح . وهو المذهب . قال في الكافي : وهو قول أصحابنا . وصححه في الفائق ، وغيره . وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى . وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : له ذلك . صححها في عيون المسائل . فلا ينفذ عتقها ، وأطلقهما في الكافي . ويأتي في آخر الباب " إذا تبرعت من مال زوجها " .