صفحة جزء
قوله ( يجوز لولي الصبي المميز : أن يأذن له في التجارة ، في إحدى الروايتين ) . وهي المذهب . وعليه الأصحاب ، والرواية الثانية : لا يجوز . قوله ( ويجوز ذلك لسيد العبد ) بلا نزاع . قوله ( ولا ينفك عنهما الحجر إلا فيما أذن لهما فيه ) . ينفك عنهما الحجر فيما أذن لهما فيه ، على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به أكثرهم . ونص عليه . [ ص: 344 ] وفي طريقة بعض الأصحاب : لا ينفك الحجر عنه ما . لأنه لو انفك لما تصور عوده ، ولما اعتبر علم العبد بإذنه .

قوله ( وفي النوع الذي أمرا به ) . يعني ينفك عنهما الحجر في النوع الذي أمرا به فقط . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . وذكر في الانتصار رواية : أنه إن أذن لعبده في نوع ، ولم ينهه عن غيره ملكه .

فائدة : قال في الفروع : وظاهر كلامهم : أنه كمضارب في البيع نسيئة وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية