صفحة جزء
قوله ( وإن رآه سيده أو وليه يتجر ، فلم ينهه : لم يصر مأذونا له ) بلا نزاع . لكن قال الشيخ تقي الدين : الذي ينبغي أن يقال فيما إذا رأى عبده يبيع فلم ينهه ، وفي جميع المواضع أنه لا يكون إذنا ، ولا يصح التصرف . ولكن يكون تغريرا . فيكون ضامنا ، بحيث إنه ليس له أن يطالب المشتري بالضمان . فإن ترك الواجب عندنا كفعل المحرم ، كما نقول فيمن قدر على إنجاء إنسان من هلكة . بل الضمان هنا أقوى .

التالي السابق


الخدمات العلمية