صفحة جزء
قوله ( وهل له أن يوكل فيما يتولى مثله بنفسه ؟ على وجهين ) . وهما مبنيان على الخلاف في جواز توكيل الوكيل . على ما يأتي في بابه . وهذه طريقة الجمهور . منهم المصنف ، والشارح ، وصاحب الهداية ، [ ص: 345 ] والمستوعب ، والفروع ، وابن منجى في شرحه ، وغيرهم ، وصاحب التلخيص أيضا في هذا الباب . وقال في التلخيص ، في باب الوكالة : ليس له أن يوكل بدون إذن أو عرف . جعله أصلا في عدم توكيل الوكيل .

فائدة :

هل للصبي المأذون له أن يوكل ؟ قال في الكافي : هو كالوكيل . قلت : لو قيل بعدم جوازه مطلقا ، لكان متجها .

التالي السابق


الخدمات العلمية