قوله ( وهل له أن
يوكل فيما يتولى مثله بنفسه ؟ على وجهين ) . وهما مبنيان على الخلاف في جواز
توكيل الوكيل . على ما يأتي في بابه . وهذه طريقة الجمهور . منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وصاحب الهداية ،
[ ص: 345 ] والمستوعب ، والفروع ،
وابن منجى في شرحه ، وغيرهم ، وصاحب التلخيص أيضا في هذا الباب . وقال في التلخيص ، في باب الوكالة : ليس له أن يوكل بدون إذن أو عرف . جعله أصلا في عدم توكيل الوكيل .
فائدة :
هل للصبي المأذون له أن يوكل ؟ قال في الكافي : هو كالوكيل .
قلت : لو قيل بعدم جوازه مطلقا ، لكان متجها .