قوله ( وما
استدان العبد فهو في رقبته يفديه سيده ، أو يسلمه
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يتعلق بذمته ، يتبع به بعد العتق ، إلا المأذون له : هل يتعلق برقبته أو ذمة سيده ؟ على روايتين ) ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف للعبد إذا استدان حالتين .
إحداهما : أن يكون غير مأذون له . فلا يصح تصرفه ، لكن إن تصرف في عين المال إما لنفسه أو للغير فهو كالغاصب ، أو كالفضولي ، على ما هو مقرر في مواضعه . وإن تصرف في ذمته بشراء أو قرض : لم يصح ، على الصحيح من المذهب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يصح ، ويتبع به بعد عتقه . ذكره في الفروع في كتاب البيع . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف الخلاف ، وصاحب الشرح وغيرهما : احتمالين ، وصاحب التلخيص وجهين . فعلى المذهب : إن وجد ما أخذه فله أخذه منه ومن السيد إن كان بيده . فإن
تلف من العبد في يد السيد رجع عليه بذلك . وإن شاء كان متعلقه برقبة العبد . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره . وإن أهلكه العبد ، فقدم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنه يتعلق برقبته يفديه سيده أو يسلمه . وهو المذهب . ونقله الجماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . وعليه أكثر الأصحاب .
[ ص: 346 ] منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
وأبو بكر ، وغيرهما . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . قال
الزركشي : هذا المشهور . وهو من المفردات ، والرواية الثانية : يتعلق بذمته ، ويتبع به بعد العتق . وقدمه في الخلاصة . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمغني ، والشرح ، والتلخيص ،
والزركشي . وتقدم رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إن فداه فداه بكل الحق بالغا ما بلغ . ذكرها في التلخيص وغيره .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه إن علم رب العين أنه عبد فلا شيء له . نص عليه في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل كما تقدم . فعلى المذهب : لو أعتقه سيده . فعلى السيد الذي عليه . نقله
أبو طالب ، واقتصر عليه في الفروع . وعلى الرواية الثانية ، في أصل المسألة وهو صحة تصرفه إذا تلف ضمنه بالمسمى وعلى المذهب : يضمنه بمثله إن كان مثليا ، وإلا بقيمته . وعلى الرواية الثالثة أيضا : إن وجده في يد العبد انتزعه صاحبه منه لتحقق إعساره . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وصاحب التلخيص ، وغيرهم . وإن كان في يد السيد : لم ينتزع منه ، على الصحيح من المذهب . جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح وغيرهما . قال
الزركشي : هذا المشهور . واختار صاحب التلخيص : جواز الانتزاع منه . انتهى . وإن تلف في يد السيد لم يضمنه . وهل يتعلق ثمنه برقبة العبد أو بذمته ؟ على الخلاف المتقدم . وكذا إن تلف في يد العبد المسمى ، فمقتضى كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : أنه لا ينتزع ، وإن كان بيد العبد . وأن الثمن يتعلق بذمته . قاله
الزركشي .
[ ص: 347 ] قال : ويظهر قول
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : إن علم البائع أو المقرض بالحال ، وإن لم يعلم ، فيتوجه قول الأكثرين .
الحالة الثانية : أن يكون مأذونا له ، ويستدين . فيتعلق بذمة سيده . على الصحيح من المذهب . لأنه تصرف لغيره . ولهذا له الحجر عليه . وتصرف في بيع خيار بفسخ أو إمضاء ، وثبوت الملك . وينعزل وكيله بعزل سيده للموكل . فلذلك تعلق بذمة سيده . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وصاحب الوجيز ، والمنور ،
وناظم المفردات ، وغيرهم . قال
الزركشي : هذا المشهور من الروايات . واختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبي الخطاب ، وغيرهم . وقدمه في الخلاصة ، والرعايتين ، والفروع ، والحاويين ، وغيرهم . وصححه في التصحيح ، والنظم ، وغيرهما . وهو من مفردات المذهب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يتعلق برقبته . وأطلقهما
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا ، وصاحب الهداية ، والمذهب ، والتلخيص ، والشرح ،
والزركشي ، وغيرهم . قال
الزركشي : وبنى
الشيخ تقي الدين رحمه الله الروايتين على أن تصرفه مع الإذن هل هو لسيده . فيتعلق بذمته كوكيله ، أو لنفسه فيتعلق برقبته ؟ على روايتين . انتهى .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يتعلق بذمة سيده وبرقبته . وذكره في الوسيلة رواية : يتعلق بذمة العبد . ونقل
صالح وعبد الله : يؤخذ السيد بما استدان لما أذن له فيه فقط . ونقل
ابن منصور : إذا ادان فعلى سيده ، وإن جنى فعلى سيده . وقال في الروضة : إن أذن مطلقا : لزمه كل ما ادان . وإن قيده بنوع لم يذكر فيه استدانة ، فبرقبته كغير المأذون .
تنبيهات :
الأول : يكون التعلق بالدين كله ، على الصحيح من المذهب . نقله الجماعة عن
[ ص: 348 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . واختاره جماعة من الأصحاب . وقدمه في الفروع . وهو ظاهر كلام الأصحاب . وفي الوسيلة : يتعلق بقدر قيمته . ونقله
مهنا .
الثاني : محل الخلاف المتقدم في الحالتين : إنما هو في الديون . أما أروش جنايته ، وقيم متلفاته : فتتعلق برقبته رواية واحدة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح وغيرهما . وقدمه في الفروع . وتقدم قريبا رواية
ابن منصور : إن
جنى فعلى سيده .
الثالث : عموم كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وكثير من الأصحاب : يقتضي جريان الخلاف وإن كان في يده مال . وهو صحيح . وقطع به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وغيرهما . وجعل
ابن حمدان في رعايته محل الخلاف : فيما إذا عجز ما في يده عن الدين .
فائدتان
إحداهما :
حكم ما استدانه أو اقترضه بإذن السيد حكم ما استدانه للتجارة بإذنه . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ،
والناظم ، وصاحب الرعاية ، وغيرهم . وقطع في التلخيص والبلغة بلزومه للسيد ، وكذا قال
الشيخ تقي الدين . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد .
الثانية :
لا فرق فيما استدانه بين أن يكون فيما أذن له فيه ، أو في الذي لم يؤذن له فيه ، كما لو
أذن له في التجارة في البر فيتجر في غيره . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وصاحب الرعاية ، والفروع ، وغيرهم . ونقله
أبو طالب . قال
الزركشي : وفيه نظر . وهو كما قال .