قوله ( وإن
باع السيد عبده المأذون له شيئا : لم يصح ، في أحد الوجهين ) وهو المذهب . صححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز ، وغيره . واختاره
[ ص: 349 ] ابن عبدوس وغيره . وقدمه في الخلاصة ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، والفائق ، والنظم ، وغيرهم . قوله ( ويصح في الآخر إذا كان عليه دين بقدر قيمته ) وهو رواية في الرعاية ، والحاوي ، والفائق وغيرهم . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والمغني ، والتلخيص ، والشرح ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى ، وغيرهم . وقيل : يصح مطلقا . وذكره في الفروع . وأما
شراء السيد من عبده : فيأتي في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المضاربة في قوله " وكذا شراء السيد من عبده " .