صفحة جزء
قوله ( وإن باع السيد عبده المأذون له شيئا : لم يصح ، في أحد الوجهين ) وهو المذهب . صححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز ، وغيره . واختاره [ ص: 349 ] ابن عبدوس وغيره . وقدمه في الخلاصة ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، والفائق ، والنظم ، وغيرهم . قوله ( ويصح في الآخر إذا كان عليه دين بقدر قيمته ) وهو رواية في الرعاية ، والحاوي ، والفائق وغيرهم . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والمغني ، والتلخيص ، والشرح ، وشرح ابن منجى ، وغيرهم . وقيل : يصح مطلقا . وذكره في الفروع . وأما شراء السيد من عبده : فيأتي في كلام المصنف في المضاربة في قوله " وكذا شراء السيد من عبده " .

التالي السابق


الخدمات العلمية