قوله ( ويصح
إقرار المأذون في قدر ما أذن له فيه ) . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز وغيرهم . وقدمه في الفروع وغيره . وقال
أبو بكر ،
وابن أبي موسى : إنما يصح
إقرار الصبي فيما أذن له فيه من التجارة ، إن كان يسيرا . وأطلق في الروضة : صحة إقرار المميز . وذكر
الأدمي البغدادي : أن
السفيه والمميز إن أقرا بحد أو قود أو نسب أو طلاق : لزم . وإن
أقرا بمال أخذ بعد الحجر . قال في الفروع : كذا قال . وإنما ذلك في السفيه . وهو كما قال . ويأتي ذلك في كتاب الإقرار بأتم من هذا .
[ ص: 350 ] ويأتي هناك
إقرار العبد غير المأذون له في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف .