قوله ( وإن
حجر عليه وفي يده مال ، ثم أذن له فأقر به : صح ) هذا المذهب . جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والتلخيص ، والشرح ، والرعايتين ، والحاويين ، والوجيز ، وتذكرة
ابن عبدوس ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . وقال : ذكره
الأزجي وصاحب الترغيب وغيرهما . وقيل : إنما ذلك في الصبي في الشيء اليسير . ومنع في الانتصار عدم الصحة ، ثم سلم ذلك .