فائدة :
لو
اشترى من يعتق على سيده بلا إذنه : صح . قال في الرعاية الكبرى : صح في الأصح . وجزم به في الهداية ، ورءوس المسائل له . وأقره في شرح الهداية . وجزم به أيضا في المذهب ، والمستوعب ، والخلاصة . وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه في باب المضاربة . وقيل : لا يصح . صححه في النظم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028وشيخنا في تصحيح المحرر . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف في المغني . وأطلقهما في المغني ، والشرح في باب المضاربة ، والمحرر ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والفائق . والفروع . وزاد : لو
اشترى من يعتق على امرأته وزوج صاحبة المال . وقال في الرعاية الكبرى ، في باب الكتابة : وإن اشترى زوجته : انفسخ نكاحها . وإن اشترى زوجة سيده : احتمل وجهين . انتهى .
وكذا الحكم لو
اشترى امرأة سيده ، أو صاحبة المال . قاله في المغني ، والشرح ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى ، وغيرهم في باب المضاربة . فعلى الأول : لو كان عليه دين . فقيل : يباع فيه . قدمه في الرعاية الكبرى . وقيل : يعتق . وهو احتمال في الرعاية . وأطلقهما في الفروع .
[ ص: 351 ] ويأتي نظيرها " لو
اشترى المضارب من يعتق على رب المال في المضاربة " . وقد تقدم في أول كتاب الزكاة : هل يملك العبد بالتمليك أم لا ؟ وذكرنا هناك فوائد جمة . ذكرها أكثر الأصحاب هنا . فلتراجع هناك .