قوله
( ولا يبطل الإذن بالإباق ) هذا الصحيح من المذهب . قال في الفروع : ولا يبطل إذنه بإباقه في الأصح . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، وتذكرة
ابن عبدوس . وقيل : يبطل . اختاره
ابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في المستوعب .
قلت : وهو الصواب . وأطلقهما في التلخيص .