صفحة جزء
قوله ( وهل لغير المأذون له الصدقة من قوته بالرغيف إذا لم يضر به ؟ على روايتين ) يعني للعبد . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمغني ، والشرح ، والتلخيص ، والفائق .

إحداهما : يجوز له ذلك . وهو المذهب . صححه في التصحيح ، والنظم ، وغيرهما . واختاره ابن عبدوس ، وغيره . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المستوعب ، والخلاصة ، والمحرر . والفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم ، والرواية الثانية : لا يجوز .

فائدة :

لا تصح هبة العبد إلا بإذن سيده . نص عليه في رواية حنبل . قال الحارثي : وهذا على كلا الروايتين : الملك ، وعدمه .

التالي السابق


الخدمات العلمية