قوله (
وهل لغير المأذون له الصدقة من قوته بالرغيف إذا لم يضر به ؟ على روايتين ) يعني للعبد . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمغني ، والشرح ، والتلخيص ، والفائق .
إحداهما : يجوز له ذلك . وهو المذهب . صححه في التصحيح ، والنظم ، وغيرهما . واختاره
ابن عبدوس ، وغيره . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المستوعب ، والخلاصة ، والمحرر . والفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم ، والرواية الثانية : لا يجوز .
فائدة :
لا تصح
هبة العبد إلا بإذن سيده . نص عليه في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل . قال
الحارثي : وهذا على كلا الروايتين : الملك ، وعدمه .