قوله (
وهل للمرأة الصدقة من بيت زوجها بغير إذنه بنحو ذلك ؟ على روايتين ) وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والكافي ، والتلخيص ، والفائق .
إحداهما : يجوز . وهو المذهب . وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وصاحب التصحيح ، والنظم ، وغيرهم . قال
الناظم وغيره : لها ذلك ما لم يمنعها . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب
الأزجي ، وغيرهم . واختاره
ابن عبدوس في تذكرته وغيره . وقدمه في المستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع . وقال : والمراد إلا أن يضطرب العرف ، ويشك في رضاه . أو يكون بخيلا ، وتشك في رضاه . فلا يصح .
[ ص: 353 ]
والرواية الثانية : لا يجوز . نقلها
أبو طالب كصدقة الرجل من طعام المرأة . وكمن يطعمها بفرض ولم يعلم رضاه . قال في الفروع : ولم يفرق
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : .