صفحة جزء
باب الوكالة

فائدة

" الوكالة " عبارة عن إذن في تصرف يملكه الآذن فيما تدخله النيابة . قاله في الرعاية الكبرى . وقال في الوجيز : هي عبارة عن استنابة الجائز التصرف مثله فيما له فعله حال الحياة . وقال الزركشي : هي في الاصطلاح : التفويض في شيء خاص في الحياة . وليس بجامع . وقال في المستوعب : هي عبارة عن استنابة الغير فيما تدخله النيابة . قوله ( تصح الوكالة بكل قول يدل على الإذن ) . كقوله " وكلتك في كذا " أو " فوضته إليك " أو " أذنت لك فيه " أو " بعه " أو " أعتقه " أو " كاتبه " ونحو ذلك . وهذا المذهب . نص عليه . وعليه الأصحاب . ونقل جعفر : إذا قال " بع هذا " ليس بشيء ، حتى يقول " قد وكلتك " . قال في المغني ، ومن تبعه قبل قول الخرقي . وإذا وكله في طلاق زوجته بسطرين هذا سهو من الناسخ . وقد تقدم ذكر الدليل على جواز التوكيل بغير لفظ التوكيل . وهو الذي نقله الجماعة . انتهى .

وتأوله القاضي على التأكيد ، لنصه على انعقاد البيع باللفظ والمعاطاة . فكذا الوكالة . [ ص: 354 ] قال ابن عقيل : هذا دأب شيخنا : أن يحمل كلام الإمام أحمد رحمه الله على أظهره ، ويصرفه عن ظاهره . والواجب أن يقال : كل لفظ رواية . ويصحح الصحيح . قال الأزجي : ينبغي أن يقول في المذهب على هذا حتى لا يصير المذهب رواية واحدة . وقال الناظم : وكل مقال يفهم منه الإذن صححن به عقدها من مطلق ومقيد وعنه :     سوى فوضت أمر كذا له
ووكلته فيه ارددنه فنفد تنبيه :

ظاهر كلام المصنف وغيره : عدم صحة الوكالة بالفعل الدال عليها من الموكل . وهو صحيح . وقال في الفروع : دل كلام القاضي المتقدم على انعقاد الوكالة بالفعل من الموكل الدال عليها كالبيع . قال : وهو ظاهر كلام الشيخ يعني به المصنف فيمن دفع ثوبه إلى قصار ، أو خياط . وهو أظهر . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية