وثم مسائل : منها :
دم البق . والقمل ، والبراغيث . والذباب ونحوهما . يعفى عن ذلك على القول بنجاسته بلا نزاع . قاله الأصحاب . ومنها : بقية دم اللحم المأكول من غير العروق . يعفى
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه على القول بنجاسته على ما تقدم . ومنها :
يسير النجاسة ، إذا كانت على أسفل الخف والحذاء بعد الدلك ، يعفى
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه على القول بنجاسته ، وقطع به الأصحاب . ومنها : يسير سلس البول ، مع كمال التحفظ يعفى
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه . قال
الناظم :
قلت : وظاهر كلام الأكثر : عدم العفو . وعلى قياسه
يسير دم المستحاضة . ومنها :
يسير دخان النجاسة ، وغبارها وبخارها ، يعفى
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه ، ما لم تظهر له صفة على الصحيح من المذهب ، جزم به في الكافي ،
وابن تميم ، والنظم . قال في الرعايتين ، والحاويين ، ومجمع البحرين ،
وابن عبيدان ، وغيرهم : يعفى عن ذلك ما لم يتكاثف . زاد في الرعاية الكبرى : وقيل ما لم يجتمع منه شيء ويظهر له صفة . وقيل : أو تعذر أو تعسر التحرز منه . وأطلق
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي العفو عن غبار النجاسة . ولم يقيده باليسير ; لأن التحرز لا سبيل إليه . قال في الفروع : وهذا متوجه . وقيل : لا يعفى عن يسير ذلك . وأطلقهما في الفروع . وقال : ولو
هبت ريح ، فأصاب غبار نجس من طريق أو غيره . فهو داخل في المسألة .
وذكر
الأزجي النجاسة به . ومنها : يسير بول المأكول وروثه ، على القول بنجاستهما ، يعفى
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه في رواية ، وهو الصحيح من المذهب ، جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه
ابن عبيدان .
[ ص: 334 ] وقدمه في المغني ، والشرح ، واختاره
ابن تميم ، وهو ظاهر ما قدمه في الفروع .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يعفى
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا . وأطلقهما في الحاويين ، والرعايتين . وزاد : ومنيه وقيؤه . وذكر
الشيخ تقي الدين الرواية الأولى في الفائق . ومنها :
يسير بول الحمار ، والبغل ، وروثهما . وكذا
يسير بول كل بهيم نجس أو طاهر لا يؤكل ، وينجس بموته ، لا يعفى
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه ، على الصحيح من المذهب ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، وقدمه في الفروع وغيره .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يعفى
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه ، وجزم به في الإفادات في روث البغل والحمار ، وأطلقهما في الرعايتين ، والحاويين ،
وابن عبيدان . ومنها :
يسير نجاسة الجلالة قبل حبسها . لا يعفى
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه على الصحيح من المذهب . وقيل : يعفى
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه ، وهو رواية في الرعاية . وأطلقهما في الرعايتين ، والحاويين ، ومجمع البحرين . ومنها :
يسير الودي . لا يعفى
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه على الصحيح من المذهب . وقيل : يعفى
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه . رواية في الرعاية ، وأطلقهما فيها .
وابن تميم .
ومنها : ما قاله في الرعاية : يعفى عن يسير الماء النجس بما عفي
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه من دم ونحوه في الأصح . واختار العفو عن يسير ما لا يدركه الطرف . ثم قال وقيل : إن سقط ذباب على نجاسة رطبة ، ثم وقع في مائع أو رطب نجس ، وإلا فلا . إن مضى زمن يجف فيه . وقيل : يعفى عما يشق التحرز منه غالبا . واختار
الشيخ تقي الدين : العفو عن يسير جميع النجاسات مطلقا ، في الأطعمة وغيرهم . حتى بعر الفأر . قال في الفروع : ومعناه اختيار صاحب النظم .
قلت : قال في مجمع البحرين
قلت : الأولى العفو
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه في الثياب ، والأطعمة ، لعظم المشقة . ولا يشك ذو عقل في عموم البلوى به . خصوصا في الطواحين ، ومعاصر السكر ، والزيت ، وهو أشق صيانة من سؤر الفأر ، ومن دم الذباب . ونحوه ورجيعه وقد اختار طهارته كثير من الأصحاب . انتهى .