صفحة جزء
قوله ( وكل قول أو فعل يدل على القبول ) . يصح القبول بكل قول من الوكيل يدل عليه . بلا نزاع . وكذا كل فعل يدل عليه . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره ، وصححه . وقدمه في الفروع وغيره . قال في القواعد : صرح به الأصحاب . وقيل : لا ينعقد القبول بالفعل . فوائد

الأولى : مثل ذلك سائر العقود الجائزة ، كالشركة ، والمضاربة ، والمساقاة ، في أن القبول يصح بالفعل . قال في القواعد : ظاهر كلام صاحب التلخيص ، أو صريحه : أن هذه العقود مثل الوكالة .

التالي السابق


الخدمات العلمية