قوله (
ولا يجوز التوكيل والتوكل في شيء ، إلا ممن يصح تصرفه فيه ) . هذا المذهب . من حيث الجملة . فعلى هذا : لو
وكله في بيع ما سيملكه ، أو في طلاق من يتزوجها : لم يصح . إذ البيع والطلاق لم يملكه في الحال . ذكره
الأزجي . وهو ظاهر ما قدمه في الفروع . وذكر غيره منهم صاحب الرعاية الكبرى لو
قال : إن تزوجت هذه [ ص: 356 ] فقد وكلتك في طلاقها ، وإن اشتريت هذا العبد ، فقد وكلتك في عتقه : صح . إن قلنا : يصح تعليقهما على ملكيهما ، وإلا فلا . وقال في التلخيص : قياس المذهب : صحة ما إذا قال : إذا تزوجت فلانة فقد وكلتك في طلاقها . قال في القواعد : ويتخرج وجه لا يصح .
تنبيه : يستثنى من هذه القاعدة : صحة
توكيل الحر الواجد الطول في قبول نكاح الأمة لمن تباح له ، وصحة
توكيل الغني في قبض الزكاة لفقير ; لأن سلبهما القدرة تنزيها لمعنى يقتضي منع الوكالة ، قاله الأصحاب .
وليس للمرأة أن تطلق نفسها . ويجوز أن تطلق نفسها بالوكالة ، وامرأة غيرها .
ويجوز للرجل أن يقبل نكاح أخته من أبيه لأجنبي ونحو ذلك . قاله في الوجيز وغيره .