قوله ( ويجوز
التوكيل في حق كل آدمي : من العقود ، والفسوخ ، والعتق ، والطلاق ، والرجعة ) . يشمل كلامه : الحوالة ، والرهن ، والضمان ، والكفالة ، والشركة ، والوديعة ، والمضاربة ، والجعالة ، والمساقاة ، والإجارة ، والقرض ، والصلح ، والهبة ، والصدقة ، والوصية ، والإبراء ، ونحو ذلك . لا نعلم فيه خلافا . وكذا المكاتبة ، والتدبير ، والإنفاق ، والقسمة . والحكومة ، وكذا
الوكالة في الوقف : ذكره
الزركشي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين . وحكاه في الجميع إجماعا .