صفحة جزء
الثانية : يجوز التوكيل في الإقرار . والصحيح من المذهب : أن الوكالة فيه إقرار . جزم به في المحرر ، والحاويين ، والفائق ، والفخر في طريقته . قال في الرعاية الصغرى : والتوكيل في الإقرار : إقرار في الأصح . وقال في الكبرى : وفي صحة التوكيل في الإقرار والصلح : وجهان . وقيل : التوكيل في الإقرار : إقرار . وقيل : يقول " جعلته مقرا " انتهى .

وظاهر كلام الأكثرين : أنه ليس بإقرار . وهو ظاهر ما قدمه في الفروع وغيره . وقال الأزجي : لا بد من تعيين ما يقر به ، وإلا رجع في تفسيره إلى الموكل .

التالي السابق


الخدمات العلمية