الثانية : يجوز
التوكيل في الإقرار . والصحيح من المذهب : أن الوكالة فيه إقرار . جزم به في المحرر ، والحاويين ، والفائق ،
والفخر في طريقته . قال في الرعاية الصغرى : والتوكيل في الإقرار : إقرار في الأصح . وقال في الكبرى : وفي صحة
التوكيل في الإقرار والصلح : وجهان . وقيل : التوكيل في الإقرار : إقرار . وقيل : يقول " جعلته مقرا " انتهى .
وظاهر كلام الأكثرين : أنه ليس بإقرار . وهو ظاهر ما قدمه في الفروع وغيره . وقال
الأزجي : لا بد من تعيين ما يقر به ، وإلا رجع في تفسيره إلى الموكل .