[ ص: 335 ] قال
الشيخ تقي الدين ، إذا
قلت : يعفى عن
يسير النبيذ المختلف فيه لأجل الخلاف فيه . فالخلاف في الكلب أظهر وأقوى . انتهى .
وأما
طين الشوارع : فما ظنت نجاسته من ذلك : فهو طاهر على الصحيح من المذهب ، قدمه في الفروع . وقال
ابن تميم : هو ظاهر ما لم تعلم نجاسته . قال في القاعدة التاسعة والخمسين بعد المائة : طاهر ، نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في مواضع . وجعله
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه المذهب ، ترجيحا للأصل ، وهو الطهارة في الأعيان كلها . قال في الرعايتين ، والحاويين ، ومجمع البحرين : وطين الشوارع طاهر إن جهل حاله ، وجزم به في المنور ، والمنتخب ، والنظم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أنه نجس . قال
ابن تميم : اختارها بعض الأصحاب . فعليها يعفى عن يسيره على الصحيح ، قال في الرعايتين ، والحاويين : يعفى عن يسيره في الأصح . وصححه في النظم ، وجزم به في الإفادات وإليه ميل صاحب التلخيص ، وهو احتمال من عنده فيه ، اختاره
الشيخ تقي الدين وقيل : لا يعفى
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه . قال في التلخيص : ولم أعرف لأصحابنا فيه قولا صريحا . وظاهر كلامهم : أنه لا يعفى
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه . وأطلقهما في الفروع . وذكر صاحب المهم : أن
ابن تميم قال : إذا كان الشتاء ففي نجاسة الأرض روايتان . فإذا جاء الصيف : حكم بطهارتها رواية واحدة . فإن علم نجاستها فهي نجسة . ويعفى عن يسيره على الصحيح من الوجهين ، قال في مجمع البحرين : يعفى عن يسيره في أصح الوجهين وصححه في النظم . قال
الشيخ تقي الدين : لو تحققت نجاسة طين الشوارع عفي عن يسيره ، لمشقة التحرز
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه . ذكره بعض أصحابنا . واختاره . انتهى .
وقيل : لا يعفى
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه . وقيل : يعفى عن يسيره إن شق ، وإلا فلا وقطع
ابن تميم ،
وابن حمدان : أن تراب الشارع طاهر ، واختاره
الشيخ تقي الدين ، وقال : هو أصح القولين .
تنبيه :
حيث قلنا : بالعفو فيما تقدم . فمحله في الجامدات دون المائعات ، إلا عند
الشيخ تقي الدين . فإن عنده : يعفى عن يسير النجاسات في الأطعمة أيضا ، كما تقدم قريبا .