قوله ( ويجوز أن
يوكل من يقبل له النكاح ومن يزوج موليته ) . هذا المذهب بشرطه . فيشترط لصحة عقد النكاح : تسمية الموكلة في صلب العقد . ذكره في الانتصار ، والمغني ، والشرح . وقال في الرعاية الكبرى : وإن قال " قبلت هذا النكاح " ونوى أنه قبله لموكله . ويذكره : صح .
قلت : ويحتمل ضده . بخلاف البيع . انتهى .
قال في الترغيب : لو
قال الوكيل " قبلت نكاحها " ولم يقل " لفلان " فوجهان . وأطلقهما في الفروع .
[ ص: 359 ] ويأتي ذلك أيضا في باب أركان النكاح عند قوله " ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه ، وإن كان حاضرا " بأتم من هذا .
قوله ( وإن كان ممن يصح منه ذلك لنفسه وموليته ) . فعلى هذا : لا يصح
توكيل فاسق في إيجاب النكاح إلا على رواية عدم اشتراط عدالة الولي . على ما يأتي في باب أركان النكاح إن شاء الله تعالى .
وأما قبول النكاح منه : فيصح لنفسه . فكذا يصح لغيره . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا . وفي قوله (
ولا يصح التوكيل ولا التوكل في شيء إلا ممن يصح تصرفه فيه ) . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ،
وابن عبدوس في تذكرته . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : وهو القياس وقدمه في الكافي ، والمغني . وصححه
ابن نصر الله في حواشيه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا يصح قبوله لغيره . قال في التلخيص : اختاره أصحابنا إلا
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل . وقدمه في الرعاية الكبرى وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين . وصححه
الناظم . قال في الوجيز : ولا يوكل فاسق في نكاح . وأطلقهما في الفروع ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والفائق . ويأتي ذلك أيضا في أركان النكاح . وأما السفيه ، فقيل : يصح أن
يكون وكيلا في الإيجاب والقبول . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في تذكرته . وقيل : لا يصح فيهما . قدمه في الرعاية الكبرى . وصححه
الناظم . وجزم به صاحب الهداية ، والمستوعب ، والمغني ، والشرح ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين في شرحه . وأطلقهما في الفروع ، والرعاية الصغرى ، والحاويين .
[ ص: 360 ] وقيل : يصح في قبول النكاح دون إيجابه . قال في الرعاية الكبرى ،
قلت : إن قلنا " يتزوج السفيه بغير إذن وليه " فله أن يوكل ويتوكل في إيجابه وقبوله ، وإلا فلا . انتهى .
وهو الصواب . وظاهر كلام كثير من الأصحاب . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا . وقد تقدم في الباب الذي قبله : هل للولي أن يزوجه بغير إذنه أم لا ؟ وهل يباشر العقد أم لا ؟ ويأتي في أركان النكاح :
هل للوكيل المطلق في النكاح أن يتزوجها لنفسه أم لا ؟ .