صفحة جزء
قوله ( ويجوز أن يوكل من يقبل له النكاح ومن يزوج موليته ) . هذا المذهب بشرطه . فيشترط لصحة عقد النكاح : تسمية الموكلة في صلب العقد . ذكره في الانتصار ، والمغني ، والشرح . وقال في الرعاية الكبرى : وإن قال " قبلت هذا النكاح " ونوى أنه قبله لموكله . ويذكره : صح . قلت : ويحتمل ضده . بخلاف البيع . انتهى .

قال في الترغيب : لو قال الوكيل " قبلت نكاحها " ولم يقل " لفلان " فوجهان . وأطلقهما في الفروع . [ ص: 359 ] ويأتي ذلك أيضا في باب أركان النكاح عند قوله " ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه ، وإن كان حاضرا " بأتم من هذا .

قوله ( وإن كان ممن يصح منه ذلك لنفسه وموليته ) . فعلى هذا : لا يصح توكيل فاسق في إيجاب النكاح إلا على رواية عدم اشتراط عدالة الولي . على ما يأتي في باب أركان النكاح إن شاء الله تعالى .

وأما قبول النكاح منه : فيصح لنفسه . فكذا يصح لغيره . وهو ظاهر كلام المصنف هنا . وفي قوله ( ولا يصح التوكيل ولا التوكل في شيء إلا ممن يصح تصرفه فيه ) . واختاره أبو الخطاب ، وابن عقيل ، وابن عبدوس في تذكرته . قال المصنف ، والشارح : وهو القياس وقدمه في الكافي ، والمغني . وصححه ابن نصر الله في حواشيه . وقال القاضي : لا يصح قبوله لغيره . قال في التلخيص : اختاره أصحابنا إلا ابن عقيل . وقدمه في الرعاية الكبرى وشرح ابن رزين . وصححه الناظم . قال في الوجيز : ولا يوكل فاسق في نكاح . وأطلقهما في الفروع ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والفائق . ويأتي ذلك أيضا في أركان النكاح . وأما السفيه ، فقيل : يصح أن يكون وكيلا في الإيجاب والقبول . اختاره ابن عقيل في تذكرته . وقيل : لا يصح فيهما . قدمه في الرعاية الكبرى . وصححه الناظم . وجزم به صاحب الهداية ، والمستوعب ، والمغني ، والشرح ، وابن رزين في شرحه . وأطلقهما في الفروع ، والرعاية الصغرى ، والحاويين . [ ص: 360 ] وقيل : يصح في قبول النكاح دون إيجابه . قال في الرعاية الكبرى ، قلت : إن قلنا " يتزوج السفيه بغير إذن وليه " فله أن يوكل ويتوكل في إيجابه وقبوله ، وإلا فلا . انتهى .

وهو الصواب . وظاهر كلام كثير من الأصحاب . وهو ظاهر كلام المصنف هنا . وقد تقدم في الباب الذي قبله : هل للولي أن يزوجه بغير إذنه أم لا ؟ وهل يباشر العقد أم لا ؟ ويأتي في أركان النكاح : هل للوكيل المطلق في النكاح أن يتزوجها لنفسه أم لا ؟ .

التالي السابق


الخدمات العلمية