صفحة جزء
قوله ( ويصح في كل حق لله تعالى تدخله النيابة من العبادات ) . كالصدقات والزكوات والمنذورات والكفارات . بلا نزاع أعلمه . وأما العبادات البدنية المحضة كالصلاة ، والصوم ، والطهارة من الحدث فلا يجوز التوكيل فيها ، إلا الصوم المنذور يفعل عن الميت ، على ما تقدم في بابه ، وليس ذلك بوكالة . ويصح التوكيل في الحج ، وركعتي الطواف فيه تدخل تبعا له . قوله ( والحدود في إثباتها واستيفائها ) . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، والنظم . واختاره القاضي في المجرد ، وابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في المغني ، والشرح وشرح ابن رزين ، ونصروه . وقدمه ابن منجى في شرحه . وقال أبو الخطاب : لا تصح الوكالة في إثباته ، وتصح في استيفائه . جزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة . وقدمه في المستوعب . قال ابن رزين في شرحه : وليس بشيء . وأطلقهما في الرعايتين ، والحاويين ، والفائق .

التالي السابق


الخدمات العلمية