قوله
( ويصح في كل حق لله تعالى تدخله النيابة من العبادات ) . كالصدقات والزكوات والمنذورات والكفارات . بلا نزاع أعلمه . وأما
العبادات البدنية المحضة كالصلاة ، والصوم ، والطهارة من الحدث فلا يجوز التوكيل فيها ، إلا
الصوم المنذور يفعل عن الميت ، على ما تقدم في بابه ، وليس ذلك بوكالة . ويصح
التوكيل في الحج ، وركعتي الطواف فيه تدخل تبعا له . قوله
( والحدود في إثباتها واستيفائها ) . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، والنظم . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ،
وابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في المغني ، والشرح وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، ونصروه . وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى في شرحه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : لا تصح الوكالة في إثباته ، وتصح في استيفائه . جزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة . وقدمه في المستوعب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه : وليس بشيء . وأطلقهما في الرعايتين ، والحاويين ، والفائق .