قوله (
ولا يجوز للوكيل التوكيل فيما يتولى مثله بنفسه ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجوز . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والمغني ، والتلخيص ، والشرح ، وقواعد
ابن رجب وغيرهم . قوله ( وكذلك الوصي والحاكم ) . يعني أنه إذا
أوصى إليهم في شيء : هل له أن يوكل من يعمله وهل للحاكم أن يستنيب غيره فيما يتولى مثله فقطع
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أن الوصي في جواز التوكيل وعدمه كالوكيل ، خلافا ومذهبا . وهو إحدى الطريقتين . وهو المذهب . وهي طريقة
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ، وصاحب الهداية ، والمستوعب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمها في الفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم ، والطريقة الثانية : يجوز للوصي التوكيل ، وإن منعناه في الوكيل . ورجحه
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب أيضا . وقدمه في المحرر ، والنظم .
قلت : وهو الصواب ; لأنه متصرف بالولاية ، وليس توكيلا محضا . فإنه متصرف بعد الموت ، بخلاف الوكيل ; ولأنه تعتبر عدالته وأمانته . وأما إسناد الوصية من الوصي إلى غيره : فيأتي في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في باب الموصى إليه .
[ ص: 363 ] وأما الحاكم : فقطع
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف أيضا : أنه كالوكيل في جواز استنابة غيره . وهو المذهب . وهو إحدى الطريقتين أيضا . وهي طريقة
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ، والخلاف ، وصاحب الهداية ، والمستوعب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والشرح ، وغيرهم ، والطريقة الثانية : يجوز له الاستنابة والاستخلاف . وإن منعنا الوكيل منها . وهي طريقة
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الأحكام السلطانية ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل . واختاره
الناظم . وقدمه في المحرر . ونص عليه في رواية
مهنا . قال
ابن رجب في قواعده : بناء على أن
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ليس بنائب للإمام . بل هو ناظر للمسلمين لا عن ولاية . ولهذا لا ينعزل بموته ولا بعزله . فيكون حكمه في ولايته حكم الإمام ، بخلاف الوكيل ; ولأن الحاكم يضيق عليه تولي جميع الأحكام بنفسه ، ويؤدي ذلك إلى تعطيل مصالح الناس العامة فأشبه من وكل فيما لا يمكنه مباشرته عادة لكثرته . انتهى .
وألحق بالحاكم أمينه في الرعايتين ، والحاويين .
فوائد
تشبه ما تقدم . منها :
الشريك ، والمضارب : هل لهما أن يوكلا أم لا ويأتي ذلك في شركة العنان ، ونتكلم عليها هناك .