قوله ( ويجوز
توكيله فيما لا يتولى مثله بنفسه ، أو يعجز عنه لكثرته ) . بلا نزاع . لكن هل يسوغ له التوكيل في الجميع ؟ وهو الصحيح من المذهب . قدمه في المغني ، والشرح ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، والفروع . وفي القدر المعجوز عنه خاصة ؟ اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل . فيه وجهان . وأطلقهما في القواعد الفقهية ،
والزركشي .