الثانية : لو
قال الموكل للوكيل " وكل عنك " صح . وكان وكيل وكيله . جزم
[ ص: 365 ] به في المغني ، والشرح ، والفروع ، والرعاية ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، وغيرهم . وإن
قال : " وكل عني " صح أيضا . وكان وكيل موكله ، على الصحيح من المذهب . قطع به في المغني ، والشرح ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، والرعاية ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . وقيل : يكون وكيل وكيله أيضا كالأولى . هذا نقله في الفروع . وقال في التلخيص فيما إذا قال " وكل عني " أنه وكيل الموكل وقطع به . وقال فيما إذا
قال " وكل عنك " هل يكون وكيل الموكل ، أو وكيل الوكيل ؟ يحتمل وجهين . فتعاكسا في محل الخلاف . فلعل ما في التلخيص غلط من الناسخ . فإن الطريقة الأولى أصوب . وأوفق للأصول ، أو يكون طريقة . وهو بعيد . وإن
قال " وكل " ولم يقل " عني " ولا " عنك " فهل يكون وكيل الوكيل كالأولى ، أو وكيل الموكل كالثانية ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في التلخيص ، والرعاية ، والفروع .
أحدهما : يكون وكيلا للموكل . وهو الصحيح من المذهب . جزم به في المغني ، والشرح ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ،
وابن رجب . في آخر القاعدة الحادية والستين . والثاني : يكون وكيل الوكيل . وأما إذا وكل فيما لا يتولى مثله بنفسه ، أو يعجز عنه لكثرته ، أو قلنا : يجوز له التوكيل من غير إذن ، ووكل : فإن الوكيل الثاني وكيل الوكيل . جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح .
الثالثة : حيث حكمنا بأن الوكيل الثاني وكيل للموكل ، فإنه ينعزل بعزله وبموته ونحوه . ويملك الموكل الأول عزله . ولا ينعزل بموته . وحيث قلنا : هو وكيل الوكيل . فإنه ينعزل بعزله وبموته . وينعزل بعزل
[ ص: 366 ] الموكل أيضا . على الصحيح من المذهب . جزم به في التلخيص وغيره . قال في الفروع : والأصح له
عزل وكيل وكيله . وقال في الرعاية الكبرى : له عزله في أصح الوجهين . وقيل : ليس له عزله .