قوله ( ويجوز
توكيل عبد غيره بإذن سيده . ولا يجوز بغير إذنه ) . بلا نزاع في الجملة . وفي صحة
توكيله في نكاح بلا إذن سيده وجهان . وأطلقهما في الفروع ، وأطلقهما في الرعاية الصغرى ، والحاويين ، والفائق في صحة قبوله .
أحدهما : لا يصح التوكيل في الإيجاب ولا القبول . جزم به في التلخيص . قال في الشرح : ولا يجوز
توكيل العبد بغير إذن سيده . وهو ظاهر كلامه في الكافي ، والوجيز . وقدمه في الرعاية الكبرى ، والقواعد الأصولية ، والوجه الثاني : يصحان منه . اختاره
ابن عبدوس في تذكرته . وقيل : يصح في القبول دون الإيجاب . وهو ظاهر كلامه في المغني .
فائدة :
لا يشترط إذن سيده فيما يملكه وحده . فيجوز
توكيله في الطلاق من غير إذن سيده كما يجوز له الطلاق من غير إذنه . وكذلك السفيه .