فوائد إحداهما : " الجرية " ما أحاط بالنجاسة فوقها وتحتها ويمنة ويسرة ، على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقطعوا به . وزاد
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف :
[ ص: 59 ] ما انتشرت إليه عادة أمامها ووراءها . وتابعه
الشارح ، فجزم به هو
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفنون " الجرية " ما فيه النجاسة . وقدر مساحتها : فوقها وتحتها ، ويمنتها ويسرتها .
نقله
الزركشي . الثانية : لو
امتدت النجاسة فما في كل جرية نجاسة منفردة على الصحيح من المذهب ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح . وجزما به ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين في شرحه . وقيل : الكل نجاسة واحدة . وأطلقهما في الفروع ، والرعاية الكبرى ،
وابن تميم . الثالثة : متى
تنجست جريات الماء بدون التغير . ثم ركدت في موضع . فالجميع نجس ، إلا أن يضم إليه كثير طاهر ، لاحق أو سابق . قال الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد :
ماء الحمام عندي بمنزلة الجاري . وقال في موضع آخر : وقيل : أنه بمنزلة الماء الجاري . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : إنه جعله بمنزلة الماء الجاري إذا كان يفيض من الحوض . وقاله
الشيخ تقي الدين . قال
ابن تميم ، وقال بعض أصحابنا :
الجاري من المطر على الأسطحة والطرق ، إن كان قليلا وفيه نجاسة : فهو نجس . قوله ( وإن كان كثيرا فهو طاهر إلا أن تكون النجاسة بولا أو عذرة مائعة ، ففيه روايتان ) . وأطلقهما في الإرشاد ، والمغني ، والشرح ، والتلخيص ، والبلغة ،
وابن تميم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين في شرحه ، والفائق ، والفروع ، والمذهب الأحمد . إحداهما : لا ينجس . وعليه جماهير المتأخرين ، وهو المذهب عندهم . وهو ظاهر الإيضاح ، والعمدة ، والوجيز ، والخلاصة ، وإدراك الغاية ، وتذكرة
ابن عبدوس ، والمنور ، والتسهيل ، والمنتخب . وغيرهم .
لعدم ذكرهم لهما . وقدمه في المستوعب ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين . قال
الشيخ تقي الدين : وتبعه في الفروع اختاره أكثر المتأخرين . قال
ناظم المفردات : هذا قول الجمهور . قاله في المستوعب ، والتفريع عليه .
قال في المذهب : لم ينجس .
في أصح
[ ص: 60 ] الروايتين ، قال
ابن منجا في شرحه : عدم النجاسة أصح ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد ،
والناظم ، وغيرهم .
قلت : وهذا المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة . والأخرى : ينجس ، إلا أن يكون مما لا يمكن نزحه لكثرته . فلا ينجس . وهذا المذهب ، عند أكثر المتقدمين . قال في الكافي : أكثر الروايات أن
البول والغائط ينجس الماء الكثير .
قال في المغني : أشهرهما أنه ينجس . وقال
ابن عبيدان : أشهرهما أنه ينجس .
اختارها
الشريف ،
وابن البنا ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي . وقال اختارها
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وشيوخ أصحابنا . قال في تجريد العناية : هذه الرواية أظهر عنه . قال
الزركشي : هي أشهر الروايتين عند
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . اختارها الأكثرون . قال
ناظم المفردات : هي الأشهر ، قال
الشيخ تقي الدين : اختارها أكثر المتقدمين . قال
الزركشي : والمتوسطين أيضا ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953كالقاضي ،
والشريف ،
وابن البنا ،
وابن عبدوس ، وغيرهم ، وقدمه في الفصول ، وهو من مفردات المذهب . ولم يستثن في التلخيص إلا بول الآدمي فقط . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد مثله .
تنبيه : مراده بقوله ( إلا أن تكون النجاسة بولا ) بول الآدمي بلا ريب . بقرينة ذكر العذرة . فإنها خاصة بالآدمي ، وهو المذهب . وقطع به الجمهور مصرحين به . منهم صاحب المذهب ، والمغني ، والشرح ، والمحرر ، والبلغة ،
وابن منجا في شرحه ،
وابن عبيدان ، والرعاية الصغرى ، والفروع ، وغيرهم ، وقدمه في الفائق ، والرعاية الكبرى ،
وابن تميم ، وغيرهم . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : أن
كل بول نجس حكمه حكم بول الأدمي .
نقله عنه
ابن تميم وغيره . وحكاه في الرعاية قولا . وقال في الفائق : قال
ابن أبي موسى : أو كل نجاسة يعني كالبول والغائط فأدخل غيرهما . وظاهره مشكل .
تنبيه : قطع
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا بأن تكون العذرة مائعة . وهو أحد الوجهين ، قطع
الشارح ،
وابن منجا في شرحه
لابن عبيدان ،
وابن تميم ،
nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي ، والكافي
[ ص: 61 ] والفصول ، والرعاية الصغرى ، والمذهب ، والتلخيص ، والبلغة ، والنظم ،
وناظم المفردات ، والمذهب الأحمد ، وقدمه في الرعاية الكبرى . والوجه الثاني : يشترط أن تكون مائعة أو رطبة ، وهو المذهب ، جزم به في الإرشاد ، والمستوعب ، والمحرر ، والحاويين ، والفائق ، وتجريد العناية ،
والزركشي ، وقدمه في الفروع .
فائدة : وكذا الحكم لو كانت يابسة وذابت على الصحيح من المذهب ، نص عليه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه الحكم كذلك ولو لم تذب .