قوله ( وهل تبطل بالردة ، وحرية عبده ؟ على وجهين ) . أطلق
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في
بطلان الوكالة بالردة وجهين . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب والخلاصة ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، والفروع .
أحدهما : لا تبطل . وهو المذهب . صححه في المغني ، والشرح ، والتصحيح . وجزم به في الكافي ، والوجيز .
[ ص: 371 ]
والوجه الثاني : تبطل . وقيل : تبطل بردة الموكل دون الوكيل . قال في المستوعب : ولا تبطل بردة الوكيل ، وإن لحق بدار الحرب وهل تبطل بردة الموكل ؟ على وجهين . أصلهما : هل يزول ملكه ولا ينفذ تصرفه ، أو يكون موقوفا ؟ على ما يأتي في باب الردة . قال في القاعدة السادسة عشرة : إن قلنا يزول ملكه : بطلت وكالته . وأطلق
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف أيضا في
بطلان الوكالة بحرية عبده وجهين . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والهادي ، والنظم ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى .
أحدهما : لا تبطل . وهو المذهب . صححه في المغني ، والشرح ، والتصحيح . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الفائق ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين . وقيل : تبطل . قدمه في الرعاية الكبرى .
فائدة :
وكذا الحكم لو
باع عبده . قال في الرعاية الكبرى ،
قلت : أو وهبه ، أو كاتبه . انتهى .
وكذا لو
وكل عبد غيره فباعه الغير . وأما إذا
وكل عبد غيره ، فأعتقه ذلك الغير : لم تبطل الوكالة . جزم به في المغني ، والشرح ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، والفروع ، وغيرهم .