ومنها : لو
جحد أحدهما الوكالة ، فهل تبطل فيه وجهان . وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، والفائق ، والنظم . أحدهما : تبطل . اختاره
ابن عبدوس في تذكرته ، فيما إذا جحد التوكيل .
[ ص: 372 ] والوجه الثاني : لا تبطل . جزم به في الوجيز . وقيل : تبطل إن تعمد ، وإلا فلا .