ومنها : لو
وكله في طلاق زوجته . فوطئها : بطلت الوكالة . على الصحيح من المذهب ، والروايتين .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا تبطل . فعلى المذهب : في بطلانها بقبلة . ونحوها : خلاف ، بناء على الخلاف في حصول الرجعة به ، على ما يأتي في بابه إن شاء الله تعالى .