صفحة جزء
ومنها : لو وكله في طلاق زوجته . فوطئها : بطلت الوكالة . على الصحيح من المذهب ، والروايتين . وعنه لا تبطل . فعلى المذهب : في بطلانها بقبلة . ونحوها : خلاف ، بناء على الخلاف في حصول الرجعة به ، على ما يأتي في بابه إن شاء الله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية