قوله (
وهل ينعزل الوكيل بالموت والعزل قبل علمه ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والمغني ، والتلخيص ، والمحرر ، والشرح والرعاية الكبرى ، والفروع ، والفائق ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، وشرح المحرر .
إحداهما : ينعزل . وهو المذهب . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . قال في المذهب ، ومسبوك الذهب : انعزل في أصح الروايتين . وصححه في الخلاصة . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ،
والشريف ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل . قال في الفروع : اختاره الأكثر . قال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : هذا أشهر . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هذا أشبه بأصول المذهب ، وقياس لقولنا : إذا كان الخيار لهما كان لأحدهما الفسخ من غير حضور الآخر . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ونهاية
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، وغيرهم .
[ ص: 373 ]
والرواية الثانية : لا ينعزل . نص عليها في رواية
ابن منصور ،
وجعفر بن محمد وأبي الحارث . وصححه في النظم . وقدمه في الرعاية الصغرى ، والحاويين .
قلت : وهو الصواب . وقيل : ينعزل بالموت لا بالعزل . ذكره
الشيخ تقي الدين . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : محل الروايتين فيما إذا كان الموكل فيه باقيا في ملك الموكل أما إن أخرجه من ملكه بعتق أو بيع : انفسخت الوكالة بذلك . وجزم به . وفرق
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي بين موت الموكل بأن الوكيل لا ينعزل على رواية ، وبين إخراج الموكل فيه من ملك الموكل بعتق أو بيع ، بأنه ينعزل جزما ، بأن حكم الملك في العتق والبيع قد زال ، وفي موت الموكل السلعة باقية على حكم ملكه . قال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : وفيه نظر . فإن الانتقال بالموت أقوى منه بالبيع والعتق . فإن هذا يمكن الموكل الاحتراز منه . فيكون بمنزلة عزله بالقول . وذاك زال بفعل الله تعالى فيه .
فوائد :
منها : ينبني على الخلاف : وتضمينه وعدمه . فإن قلنا : ينعزل ضمن ، وإلا فلا . وقال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : لا يضمن مطلقا .
قلت : وهو الصواب ، لأنه لم يفرط . ومنها : جعل
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح ، وجماعة : محل الخلاف في نفس انفساخ عقد الوكالة قبل العلم . وجعل
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ،
والناظم ، وجماعة : محل الخلاف في نفوذ التصرف ، لا في نفس الانفساخ . وهو مقتضى كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . قال
الزركشي : وهذا أوفق للنصوص . قال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : والخلاف لفظي .
[ ص: 374 ] ويأتي في آخر باب صريح الطلاق ونيته " إذا
ادعى الموكل عزل الوكيل ، هل يقبل بلا بينة أم لا ؟ "