صفحة جزء
فائدة :

لو عزل الوكيل ، كان ما في يده أمانة . وكذلك عقود الأمانات كلها كالوديعة ، والشركة ، والمضاربة ، والرهن ، وإذا انتهت أو انفسخت ، والهبة إذا رجع فيها الأب . وهو المذهب . صرح به القاضي ، وابن عقيل في الرهن . وصرح به القاضي ، وأبو الخطاب في خلافيهما في بقية العقود . وأنها تبقى أمانة . وقيل : تبقى مضمونة إن لم يبادر بالدفع إلى المالك . كمن أطارت الريح إلى داره ثوبا . وصرح به القاضي في موضع من خلافه في الوديعة والوكالة . وكلام القاضي وابن عقيل يشعر بالفرق بين الوديعة والرهن . فلا يضمن في الرهن ، ويضمن في الوديعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية