فائدة :
لو
عزل الوكيل ، كان ما في يده أمانة . وكذلك عقود الأمانات كلها كالوديعة ، والشركة ، والمضاربة ، والرهن ، وإذا انتهت أو انفسخت ، والهبة إذا رجع فيها الأب . وهو المذهب . صرح به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في الرهن . وصرح به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في خلافيهما في بقية العقود . وأنها تبقى أمانة . وقيل : تبقى مضمونة إن لم يبادر بالدفع إلى المالك . كمن أطارت الريح إلى داره ثوبا . وصرح به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في موضع من خلافه في الوديعة والوكالة . وكلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل يشعر بالفرق بين الوديعة والرهن . فلا يضمن في الرهن ، ويضمن في الوديعة .