قوله ( وإن
وكل اثنين : لم يجز لأحدهما أن ينفرد بالتصرف إلا أن يجعل ذلك إليه ) .
[ ص: 375 ] وهو المذهب . وجزم به في الوجيز ، والمغني ، والشرح ، وغيرهم . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم . وقيل : لا يجوز لأحدهما الانفراد بالتصرف إلا في الخصومة . قال في الفروع ، وقيل : إن وكلهما في خصومة انفرد أحدهما للعرف .
قلت : وهو الصواب .