فائدة :
حقوق العقد متعلقة بالموكل . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به كثير منهم ; لأنه لا يعتق قريب وكيل عليه . وينتقل الملك إلى الموكل . ويطالب بالثمن ، ويرد بالعيب ، ويضمن العهدة وغير ذلك . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : وإن
اشترى وكيل في شراء في الذمة : فكضامن . وقال
الشيخ تقي الدين رحمه الله فيمن
وكل في بيع ، أو استئجار فإن لم يسم موكله في العقد : فضامن . وإلا فروايتان . وقال : ظاهر المذهب يضمنه . قال : ومثله الوكيل في الاقتراض .