قوله (
ولا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع لنفسه ) . هذا المذهب . وعليه الجمهور . وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وصححه في المذهب وغيره . وقدمه في الخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ،
والشريف ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ،
nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يجوز . كما لو أذن له ، على الصحيح ، إذا زاد على مبلغ ثمنه في النداء واختاره
ابن عبدوس في تذكرته ، أو وكل من يبيع . حيث جاز التوكيل . وكان هو أحد المشتريين . وكذا قال في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم . وقدمه في الفائق . وقال في المحرر :
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه له البيع من نفسه إذا زاد على ثمنه في النداء .
[ ص: 376 ] وقال في الفروع :
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يصح أن يبيع من نفسه إذا زاد على ثمنه في النداء . وقيل : أو وكل بائعا . وهو ظاهر ما نقله
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل . وقيل : هما . انتهى .
وحكى
الزركشي : إذا زاد على مبلغ ثمنه في النداء رواية . وإذا
وكل في البيع وكان هو أحد المشترين رواية أخرى . وقال في القاعدة السبعين : وأما رواية الجواز : فاختلف في حكاية شروطها على طرق :
أحدها : اشتراط الزيادة على الثمن الذي تنتهي إليه الرغبات في النداء ، وفي اشتراط أن يتولى النداء غيره وجهان . وهي طريقة
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل والثاني : أن المشترط : التوكيل المجرد . كما هي طريقة
ابن أبي موسى ،
والشيرازي . والثالث : أن المشترط : أحد أمرين ، إما أن يوكل من يبيعه ، على قولنا : يجوز ذلك . وإما الزيادة على ثمنه في النداء . وهي طريقة
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبي الخطاب . وأطلق الروايتين في الهداية ، والمستوعب ، والشرح . وذكر
الأزجي احتمالا : أنهما لا يعتبران ; لأن دينه وأمانته تحمله على عمل الحق . وربما زاد خيرا .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه رواية رابعة : يجوز أن يشاركه فيه ، لا أن يشتريه كله . ذكرها
الزركشي وغيره . ونقلها
أبو الحارث .
تنبيه :
محل الخلاف : إذا لم يأذن له . فإن أذن له في الشراء من نفسه جاز . ومقتضى تعليل
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله في الرواية التي تقول بالجواز فيها ويوكل : لا يجوز ; لأنه يأخذ بإحدى يديه من الأخرى .
[ ص: 377 ]
فائدتان
إحداهما : وكذا الحكم في
شراء الوكيل من نفسه للموكل . وكذا الحاكم وأمينه والوصي وناظر الوقف والمضارب كالوكيل . ولم يذكر
ابن أبي موسى في الوصي سوى المنع . وقال في القاعدة السبعين : يتوجه التفريق بين الحاكم وغيره . فإن الحاكم ولايته غير مستندة إلى إذن . فتكون عامة ، بخلاف غيره .
الثانية : حيث صححنا ذلك : صح أن يتولى طرفي العقد . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع ، والفائق . وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح . قال في الرعاية الكبرى : صح على الأقيس . وقبل : لا يصح .
فائدة :
وكذا الحكم ولو
وكل في بيع عبد أو غيره ، ووكله آخر في شرائه من نفسه في قياس المذهب . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح . وقالا : ومثله لو
وكله المتداعيان في الدعوى عنهما ; لأنه يمكنه الدعوى عن أحدهما ، والجواب عن الآخر ، وإقامة حجة لكل واحد منهما . وقدمه في الفروع . وقال
الأزجي : لا يصح في الدعوى من واحد للتضاد .