قوله (
وهل يجوز أن يبيعه لولده ، أو والده ، أو مكاتبه ؟ على وجهين ) . وهما احتمالان مطلقان في الهداية . وأطلق الوجهين في الفروع ، والمذهب والمستوعب ، والتلخيص . والرعاية الصغرى ، والمحرر ، والحاويين ، والفائق ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى .
أحدهما : لا يجوز . أي لا يصح كنفسه . وهو المذهب . صححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب
الأزجي ، وغيرهم .
[ ص: 378 ] وقدمه في الخلاصة ، والكافي ، والرعاية الكبرى ، وغيرهم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني ، والكافي ،
والشارح : الوجهان هنا مبنيان على الروايتين في أصل المسألة .
قلت : الصواب أن الخلاف هنا : مبني على القول بعدم الصحة هناك . وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب ، والوجه الثاني : يجوز . أي يصح . وإن منعنا الصحة في
شراء الوكيل من نفسه لنفسه .
تنبيه :
محل الخلاف في هذه المسألة ، وفي التي قبلها : إذا لم يأذن له الموكل في ذلك . فأما إن أذن له : فإنه يجوز ، ويصح . على الصحيح من المذهب . وقيل : لا يصح أيضا . حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد .
قلت : وهو بعيد في غير الوكيل .
تنبيه :
مفهوم كلامه : جواز
بيعه لإخوته وسائر أقاربه . وهو صحيح . وهو المذهب . وهو ظاهر كلام الأصحاب . وصرح به جماعة . وذكر
الأزجي فيهم وجهين .
قلت : حيث حصلت تهمة في ذلك لا يصح .