قوله ( ولا يجوز ) أي
لا يصح ( أن يبيع نساء ، ولا بغير نقد البلد ) . وكذا لا يجوز أن
يبيع بغير غالب نقد البلد إن كان فيه نقود . ومراده : إذا أطلق الوكالة . وهذا المذهب في ذلك . نص عليه . وجزم به في التلخيص ، والمحرر ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى ، والفائق ، والشرح ، وقال : وهو أولى .
[ ص: 379 ] ويحتمل أن يجوز كالمضارب . وهو
nindex.php?page=showalam&ids=11851لأبي الخطاب في الهداية . وهو تخريج في الفائق . وهو رواية في المحرر وغيره . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في النهاية : أن الوكيل يبيع حالا بنقد بلده وبغيره ، لا نساء وذكر في الانتصار : أنه يلزمه النقد أو ما نقص .
تنبيه :
أفادنا
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف رحمه الله تعالى جواز
بيع المضارب نساء ; لكونه جعله هنا أصلا للجواز . وهو صحيح . وهو الصحيح من المذهب . على ما يأتي إن شاء الله تعالى في باب الشركة . لكن أطلق هناك الخلاف في شركة العنان ، والمضاربة مثلها . فالحاصل : أن الصحيح من المذهب في الوكالة : عدم الجواز ، وفي المضاربة : الجواز . وفرق
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح بينهما بأن المقصود من المضاربة الربح . وهو في النساء أكثر . ولا يتعين في الوكالة ذلك . بل ربما كان المقصود تحصيل الثمن لدفع حاجته ; ولأن استيفاء الثمن في المضاربة على المضارب . فيعود ضرر التأخير في التقاضي عليه ، بخلاف الوكالة . فيعود ضرر الطلب على الموكل .