فائدة :
إذا
أطلق الوكالة : لم يصح أن يبيع بمنفعة ، ولا بعرض أيضا . على الصحيح من المذهب . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . وفي العرض احتمال بالصحة . وهو رواية في الموجز . ويأتي في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف " إذا قال للوكيل : أذنت لي في البيع نساء ؟ وفي الشراء بخمسة ، وأنكر الموكل " .