صفحة جزء
فائدة :

إذا أطلق الوكالة : لم يصح أن يبيع بمنفعة ، ولا بعرض أيضا . على الصحيح من المذهب . وهو ظاهر كلام المصنف . وفي العرض احتمال بالصحة . وهو رواية في الموجز . ويأتي في كلام المصنف " إذا قال للوكيل : أذنت لي في البيع نساء ؟ وفي الشراء بخمسة ، وأنكر الموكل " .

التالي السابق


الخدمات العلمية