قوله ( وإن
باع بدون ثمن المثل ، أو بأنقص مما قدره : صح وضمن النقص ) . وهو المذهب . نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي في الخلاف وغيرهما . وجزم به في الوجيز ، وغيره .
[ ص: 380 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى في شرحه : هذا المذهب . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ،
وناظم المفردات ، وقال : قاله الأكثر . وهو من المفردات . قوله ( ويحتمل أن لا يصح ) . وهو رواية منصوصة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل . وجزم به في التلخيص . قال : إنه الذي تقتضيه أصول المذهب . وقدمه
الشارح ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف في المغني . وجزم به ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين في شرحه . وأطلقهما في الكافي . وقال في المحرر ، والفائق ، وغيرهما : ويتخرج أنه كتصرف الفضولي . قال في الفروع : قيل إنه كفضولي . نص عليه . فإن تلف وضمن الوكيل رجع على مشتر لتلفه عنده . وقيل : يصح . نص عليه . انتهى .
ويأتي قريبا في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف رحمه الله " لو وكله في الشراء فاشترى بأكثر من ثمن المثل " .
تنبيه :
جمع
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف بين ما إذا وكله في البيع وأطلق ، وبين ما إذا قدره . له . فجعل الحكم واحدا . وهو أصح الطريقتين . وصرح به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره . ونص عليه في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ،
وأبي داود ،
وابن منصور . وقيل : يبطل العقد مع مخالفة التسمية . ولا يبطل مع الإطلاق . وممن قال ذلك :
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في فصوله . قاله في القاعدة العشرين .
تنبيه :
مراده بقوله ( وإن باع بدون ثمن المثل ) . مما يتغابن الناس بمثله عادة . فأما ما لا يتغابن الناس بمثله ، كالدرهم في العشرة : فإن ذلك معفو عنه إذا لم يكن الموكل قد قدر الثمن .
[ ص: 381 ] وقوله ( وضمن النقص ) . في قدره وجهان . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفروع ، والفائق ، والكافي .
أحداهما : هو ما بين ما باع به وثمن المثل . قال
الشارح : وهذا أقيس . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل . وذكره عنه في القواعد الفقهية . وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه ، والرعاية الكبرى ، والوجه الثاني : هو بين ما يتغابن به الناس وما لا يتغابنون . فعلى المذهب ، في أصل المسألة : لا يضمن عبد لسيده ولا صبي لنفسه . ويصح البيع . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . وفيه احتمال : فعلى الأول : يعايى بها في الصبي .