الثانية : لو
حضر من يزيد على ثمن المثل : لم يجز أن يبيع بثمن المثل . جزم به في المغني ، والشرح ، والرعاية ، والفائق . وغيرهم .
قلت : فيعايى بها . وهي مخصوصة من مفهوم كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وكلام غيره ، ممن أطلق . ولو
باعه بثمن مثله . فزاد عليه آخر في مدة الخيار : لم يلزمه الفسخ . قال في الرعاية الكبرى ،
قلت : ويحتمل لزومه إن صح بيعه على بيع أخيه . انتهى .
[ ص: 382 ] قال في المغني ، والشرح : ويحتمل أن يلزمه ذلك . وقال في الفروع : وفيه وجه : يلزمه .