قوله ( وإن
باع بأكثر منه : صح ، سواء كانت الزيادة من جنس الثمن الذي أمره به أو لم تكن ) . وهذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقطع به كثير منهم . قال في التلخيص : فأظهر الاحتمالين : الصحة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : وهو المذهب . وقيل : إن كانت الزيادة من جنس الثمن : صح ، وإلا فلا . قال في التلخيص ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : ويحتمل أن يبطل في الزيادة من غير الجنس بحصته من الثمن .