قوله ( وإن
قال : بعه بدرهم . فباعه بدينار : صح في أحد الوجهين ) . وهو المذهب . صححه في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والنظم ، والتصحيح ، والقواعد الفقهية . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الشرح ، والفائق ، والوجه الثاني : لا يصح . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وهو ظاهر ما قدمه في المغني ، وظاهر ما قطع به
ابن عبدوس في تذكرته . وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والتلخيص والفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والكافي .