صفحة جزء
قوله ( وإن قال : بعه بدرهم . فباعه بدينار : صح في أحد الوجهين ) . وهو المذهب . صححه في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والنظم ، والتصحيح ، والقواعد الفقهية . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الشرح ، والفائق ، والوجه الثاني : لا يصح . اختاره القاضي . وهو ظاهر ما قدمه في المغني ، وظاهر ما قطع به ابن عبدوس في تذكرته . وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والتلخيص والفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والكافي .

التالي السابق


الخدمات العلمية