صفحة جزء
فائدة :

لو قال : اشتره بمائة ولا تشتره بخمسين : صح شراؤه بما بينهما . وكذا بدون الخمسين . على الصحيح . قدمه ابن رزين . وهو الصواب . وقيل : لا يصح بدون الخمسين كالخمسين . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفروع .

التالي السابق


الخدمات العلمية