عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الإنصاف
باب الوكالة
فهرس الكتاب
الإنصاف
المرداوي - علي بن سليمان بن أحمد المرداوي
صفحة
382
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
فائدة :
لو
قال : اشتره بمائة ولا تشتره بخمسين : صح شراؤه بما بينهما .
وكذا بدون الخمسين . على الصحيح . قدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168
ابن رزين
. وهو الصواب . وقيل : لا يصح بدون الخمسين كالخمسين . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفروع .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم